المسألة ٧١٬٠٢٠المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٣٧ج ٣٠ ص ٣٧ فَأَمَّا إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ مَوْتِ الْمُرْتَدِّ أَوْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ امْرَأَةِ الْفَارِّ إنَّمَا تَرِثُ إذَا مَاتَ الزَّوْجُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة