المسألة ٧١٬٠٤١المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٣٩ج ٣٠ ص ٣٩ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ ثَبَتَ الْوَلَاءُ لَا يَخْتَلِفُ بِاعْتِبَارِ هَذِهِ الْمَعَانِي قُلْنَا لَا يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ أَيْضًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة