المسألة ٧١٬٠٤٥المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٣٩ج ٣٠ ص ٣٩ وَكَذَلِكَ إنْ مَاتَ عَنْ ابْنِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنِ ابْنٍ فَالْمِيرَاثُ بِالْوَلَاءِ لِابْنِ الِابْنِ خَاصَّةً؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة