المسألة ٧١٬١١٠المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٤٦ج ٣٠ ص ٤٦ فَأَمَّا أَنْ يَمْتَنِعَ ثُبُوتُهُ عِنْدَ الْمُعَارَضَةِ أَوْ يَتَكَامَلُ وَلَمْ يَمْتَنِعْ ثُبُوتُهُ هُنَا فَعَرَفْنَا أَنَّهُ تَكَامُلٌ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة