المسألة ٧١٬١١٣المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٤٦ج ٣٠ ص ٤٦ وَإِذَا عَلِمْنَا أَنَّ الْأَبَ أَحَدُهُمَا قُلْنَا لَا يَسْتَحِقُّ مِنْ مَالِهِ بِالْأُبُوَّةِ إلَّا مِيرَاثَ أَبٍ وَاحِدٍ، وَهَذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة