المسألة ٧١٬١٣٦المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٤٨ج ٣٠ ص ٤٨ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْمَحْظُورَ مَا يَجِبُ الِامْتِنَاعُ عَنْهُ بِخِطَابِ الشَّرْعِ وَذَلِكَ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّهِمَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة