المسألة ٧١٬١٤٥المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٤٩ج ٣٠ ص ٤٩ لِأَنَّ نَصِيبَ الْمَيِّتِ مِنْ الْقِصَاصِ صَارَ مِيرَاثًا بِمَوْتِهِ بَيْنَ إخْوَتِهِ وَالْقَاتِلُ يَرِثُ أَخَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَاتِلٍ لَهُ فَلَا يُحْرَمُ الْمِيرَاثَ عَنْهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة