المسألة ٧١٬٣٠٠المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٧٧ج ٣٠ ص ٧٧ لِأَنَّ بِزَعْمِ الْآخَرِ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ابْنَيْنِ وَامْرَأَةً وَأَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ لِلْمَرْأَةِ سَهْمَانِ وَلَهُ سَبْعَةٌ يُقْسَمُ مَا فِي يَدِهِمَا عَلَى ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ تَصَادُقِهِمَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة