المسألة ٧١٬٣٠٣المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٧٨ج ٣٠ ص ٧٨ وَلَوْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِامْرَأَةٍ وَأَعْطَاهَا تُسْعَ مَا فِي يَدِهِ بِقَضَاءِ قَاضٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة