المسألة ٧١٬٣٤٨المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٦٦ج ٣٠ ص ٦٦ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَ ابْنَتِهِ وَابْنَةَ ابْنِهِ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا خَالٌ وَعَمٌّ فَخَالُ ابْنِ الِابْنَةِ هُوَ ابْنُ الْمَيِّتِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة