المسألة ٧١٬٣٧٥المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٦٩ج ٣٠ ص ٦٩ وَكَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ بِالْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ يُقِرُّ لَهَا عَلَى نَفْسِهِ بِحُقُوقِ النِّكَاحِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة