المسألة ٧١٬٣٨٤المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٧٠ج ٣٠ ص ٧٠ وَكَذَلِكَ أَحَدُ الْأَخَوَيْنِ لَا يُنْسَبُ إلَى صَاحِبِهِ إلَّا بِوَاسِطَةِ الْأَبِ فَكَانَ إقْرَارًا مِنْهُ عَلَى ابْنِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة