المسألة ٧١٬٤٠٠المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٧٢ج ٣٠ ص ٧٢ وَكَذَلِكَ إنْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخِرِ فِي كَلَامٍ مَوْصُولٍ؛ لِأَنَّ فِي آخَرِ كَلَامِهِ مَا يُغَيِّرُ حُكْمَ أَوَّلِهِ فَيَتَوَقَّفُ أَوَّلُهُ عَلَى آخِرِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة