المسألة ٧١٬٦٧٨المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ١١٤ج ٣٠ ص ١١٤ وَإِنْ مَاتَا لَمْ يَتَوَارَثَا؛ لِأَنَّ الْإِرْثَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْحُكْمِ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة