المسألة ٧١٬٧٥٣المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ١٠٦ج ٣٠ ص ١٠٦ وَإِنْ كَانَ زَوَّجَهُ أَبُوهُ مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ ظَهَرَ بِهِ عَلَامَةُ الرِّجَالِ فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ هَذَا التَّصَرُّفَ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلَّهُ فَكَانَ بَاطِلًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة