المسألة ٧١٬٧٥٧المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ١٠٦ج ٣٠ ص ١٠٦ وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَإِنَّهَا تُؤْمَرُ بِالتَّقَنُّعِ فِي صَلَاتِهَا إذَا كَانَتْ مُرَاهِقَةً، فَعِنْدَ الِاشْتِبَاهِ يَتَرَجَّحُ هَذَا الْجَانِبُ، وَيَجْلِسُ فِي صَلَاتِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة