المسألة ٧١٬٧٧٥المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ١٠٨ج ٣٠ ص ١٠٨ وَلَوْ قَطَعَ هَذَا الْخُنْثَى يَدَ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ قَتَلَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ وَلَكِنَّ الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهِ؛ لِأَنَّهُ صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغْ فَعَمْدُهُ وَخَطَؤُهُ سَوَاءٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة