المسألة ٧١٬٧٨٤المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ١٠٩ج ٣٠ ص ١٠٩ وَلَا يَجُوزُ شَهَادَتُهُ حَتَّى يُدْرِكَ؛ لِأَنَّ الصَّغِيرَ يَعْدَمُ أَهْلِيَّةَ الشَّهَادَةِ، وَأَكْرَهُ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْحُلِيَّ وَالذَّهَبَ حَتَّى يَسْتَبِينَ أَمْرُهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة