المسألة ٧١٬٨١٥المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ١٣٦ج ٣٠ ص ١٣٦ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَجُوزُ عِتْقُ مَنْ قَدْ فَلَّسَهُ الْقَاضِي وَحَبَسَهُ فِي الدَّيْنِ، وَعِنْدَنَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ إلَّا أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا سِعَايَةَ عَلَى الْعَبْدِ وَعَلَى اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة