فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧١٬٨٩١المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ١٤٨ج ٣٠ ص ١٤٨

وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إذَا أَفْلَسَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ رَجَعَ الطَّالِبُ عَلَى الْمُحِيلِ وَهُوَ بِنَاءً عَلَى مَا سَبَقَ أَنَّ عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى التَّفْلِيسُ وَالْحَجْرُ يَتَحَقَّقُ وَقَوْلُهُ فِيهِ كَقَوْلِهِمَا أَوْ أَبْلَغُ مِنْهُ لِأَنَّ عِنْدَهُ بَعْدَ التَّفْلِيسِ وَالْحَبْسِ لَا يَنْفُذُ عِتْقُ الْمَدْيُونِ فِي عَبْدِهِ فَيَتَحَقَّقُ بِالتَّوَى بِالتَّفْلِيسِ عَلَى قَوْلِهِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد