فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧١٬٨٩٣المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ١٤٨ج ٣٠ ص ١٤٨

فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ التَّوَى لَا يَتَحَقَّقُ لِأَنَّ التَّوَى أَنْ يَهْلِكَ عَيْنُ الشَّيْءِ أَوْ مَحَلُّهُ الَّذِي كَانَ قَائِمًا بِهِ وَالدَّيْنُ لَا يُتَصَوَّرُ هَلَاكُهُ حَقِيقَةً وَمَحَلُّهُ قَائِمٌ بَعْدَ الْإِفْلَاسِ بِبَقَاءِ الذِّمَّةِ مَحَلًّا صَالِحًا لِالْتِزَامِ الْحُقُوقِ وَإِنَّمَا يَتَأَخَّرُ الِاسْتِيفَاءُ بِالْإِفْلَاسِ وَهَذَا تَأْخِيرٌ يَزُولُ سَاعَةً فَسَاعَةً لِأَنَّ الْمَالَ غَادٍ وَرَائِحٌ

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد