فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧١٬٨٩٦المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ١٤٨ج ٣٠ ص ١٤٨

وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ بِمَا وُكِّلَ بِهِ إذَا مَرِضَ أَوْ أَرَادَ سَفَرًا فَأَمَّا إذَا كَانَ حَاضِرًا صَحِيحًا فَلَا وَعِنْدَنَا بِمُطْلَقِ الْوَكَالَةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ لَهُ مَا صَنَعْتَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ حَاضِرًا صَحِيحًا أَوْ غَائِبًا أَوْ مَرِيضًا وَجْهُ قَوْلِهِ إنَّ الْوَكِيلَ بِقَبُولِ الْوَكَالَةِ قَدْ الْتَزَمَ أَدَاءَ هَذِهِ الْأَمَانَةِ وَتَحْصِيلَ مَقْصُودِ الْمُوَكِّلِ؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد