فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧١٬٩٠٣المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ١٤٩ج ٣٠ ص ١٤٩

وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى تُقْبَلُ الْوَكَالَةُ فِي الْقِصَاصِ وَالْحُدُودِ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ فِي الِاسْتِيفَاءِ لَا فِي الْإِثْبَاتِ وَعِنْدَنَا لَا تُقْبَلُ الْوَكَالَةُ فِي الْقِصَاصِ وَالْحُدُودِ عَلَى مَعْنًى لَا يُسْتَوْفَى فِي حَالِ غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ هُوَ لِكَوْنِ الْقِصَاصِ مَحْضَ حَقِّ الْعَبْدِ وَالتَّوْكِيلُ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ بِاسْتِيفَاءِ سَائِرِ حُقُوقِهِ صَحِيحٌ فَكَذَلِكَ بِاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ وَالْحَدُّ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى يُقِيمُهُمَا الْإِمَامُ عِنْدَ ظُهُورِ السَّبَبِ عِنْدَهُ وَقَدْ ظَهَرَ بِخُصُومَةِ الْوَكِيلِ وَلَكِنَّا نَقُولُ لَوْ اسْتَوْفَى فِي حَالِ غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ كَانَ اسْتِيفَاءً مَعَ تَمَكُّنِ الشُّبْهَةِ لِأَنَّهُ يَتَوَهَّمُ الْعَفْوَ عَنْ الْمُوَكِّلِ فِي الْقِصَاصِ وَالتَّصْدِيقِ مِنْ الْمَقْذُوفِ بِالْحَدِّ وَمَا يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ لَا يَجُوزُ اسْتِيفَاؤُهُ مَعَ تَمَكُّنِ الشُّبْهَةِ

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد