فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧١٬٩١٠المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ١٥٠ج ٣٠ ص ١٥٠

وَإِذَا كَتَبَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ صَكَّ حَقٍّ يُعَوَّضُ ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ أَصْلَهُ مُضَارَبَةٌ لَمْ تُقْبَلْ بَيِّنَتُهُ عِنْدَنَا وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَقْبَلُ بَيِّنَتَهُ وَأَجْعَلُهُ مُضَارَبَةً كَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِمَالٍ فِي صَكِّ حَقٍّ مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ رِبًا لَمْ تُقْبَلْ بَيِّنَتُهُ عِنْدَنَا وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَيَرُدُّهُ إلَى رَأْسِ الْمَالِ وَالْقِيَاسُ مَا قُلْنَا لِأَنَّ قَبُولَ الْبَيِّنَةِ يَنْبَنِي عَلَى صِحَّةِ الدَّعْوَى وَبَعْدَ مَا أَقَرَّ أَنَّ الْمَالَ عَلَيْهِ قَرْضًا لَا يَصِحُّ دَعْوَاهُ أَنَّهُ مُضَارَبَةٌ لِأَنَّهُ مُنَاقَضٌ فِي ذَلِكَ وَبِدُونِ الدَّعْوَى لَا تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد