فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٢٬٠٦٣المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ١٤٨ج ٣٠ ص ١٤٨

وَإِذَا تَوَى الْمَالُ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ كَانَ لِلطَّالِبِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُحِيلِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «لَا تَوًى عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد