المسألة ٧٢٬٠٦٣المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ١٤٨ج ٣٠ ص ١٤٨ وَإِذَا تَوَى الْمَالُ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ كَانَ لِلطَّالِبِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُحِيلِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «لَا تَوًى عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة