المسألة ٧٢٬٠٦٦المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ١٤٨ج ٣٠ ص ١٤٨ بِخِلَافِ مَا لَوْ جَحَدَ وَحَلَفَ لِأَنَّ الدَّيْنَ هُنَاكَ صَارَ تَاوِيًا حُكْمًا حَتَّى انْقَطَعَ طَرِيقُ الْوُصُولِ إلَيْهِ عَنْ بَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارِ الْخَصْمِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة