فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٢٬٠٦٨المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ١٤٨ج ٣٠ ص ١٤٨

فَلَا يَمْلِكُ أَنْ يُنِيبَ غَيْرَهُ مَنَابَهُ فِي ذَلِكَ إلَّا فِي حَالَةِ الْعُذْرِ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدِ الْأَصْلِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ الشَّهَادَةَ بِالثَّابِتِ وَهُوَ شَاهِدُ الْفَرْعِ إلَّا عِنْدَ السَّفَرِ أَوْ الْمَرَضِ فَهَذَا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد