بِخِلَافِ شَاهِدِ الْأَصْلِ فَإِنَّ الْعُذْرَ هُنَاكَ يَتَحَقَّقُ عِنْدَ الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ لِأَنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إحْيَاءِ حَقِّهِ بِطَرِيقٍ آخَرَ وَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ شَاهِدَيْ الْأَصْلِ بِالْحُضُورِ لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْعُذْرِ فَلِهَذَا قُبِلَتْ شَهَادَةُ شُهُودِ الْفَرْعِ عَلَى شَهَادَتِهِ.
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد