وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ وَلِلْمَطْلُوبِ عَلَى الطَّالِبِ مِثْلُهُ فَهُوَ قِصَاصٌ عِنْدَنَا وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَكُونُ قِصَاصًا حَتَّى يَتَرَاضَيَا بِهِ اعْتِبَارًا لِلدَّيْنِ الَّذِي لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ذِمَّةِ صَاحِبِهِ بِالْعَيْنِ الَّتِي لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَلِآخَرَ فِي يَدِهِ مِثْلُ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا قِصَاصًا بِالْآخَرِ وَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُطَالِبَ صَاحِبَهُ بِمِلْكِهِ فَهَذَا مِثْلُهُ بَلْ أَوْلَى فَإِنَّ مُبَادَلَةَ الْعَيْنِ بِالْعَيْنِ صَحِيحٌ وَمُبَادَلَةَ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ بَاطِلٌ؛
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد