فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٢٬٠٨٠المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ١٥٠ج ٣٠ ص ١٥٠

(أَلَا تَرَى) أَنَّهُمَا لَوْ تَرَاضَيَا عَلَى الْمُقَاصَّةِ كَانَ جَائِزًا وَمُبَادَلَةُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ حَرَامٌ شَرْعًا وَإِنْ وُجِدَ التَّرَاضِي «لِنَهْيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ» .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد