فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٢٬١٠٣المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ١٥٤ج ٣٠ ص ١٥٤

وَلَا يَسْتَحْلِفُ الْمُدَّعِي شُهُودَهُ عِنْدَنَا وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ شُهُودِهِ عَلَى قَوْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَكِنَّا لَا نَأْخُذُ بِهِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَمِينَ فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي وَلِأَنَّ التَّقْسِيمَ الَّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ الشَّرْعِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ فِي جَانِبٍ وَاحِدٍ يَعْنِي الْبَيِّنَةَ وَالْيَمِينَ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد