المسألة ٧٢٬١٩٧المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ١٦٩ج ٣٠ ص ١٦٩ وَلَا يُعَارِضُ هَذَا حَدِيثَ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إلَّا وَاحِدًا، فَكَانَ لَا يَقَعُ الِالْتِبَاسُ فِيهِ فَيَحْتَاجُ إلَى تَمَامِ التَّعْرِيفِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة