المسألة ٧٢٬٢٤٩المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ١٧٤ج ٣٠ ص ١٧٤ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا عَنْ الْمَجْلِسِ لَا يَصِحُّ فَلِلتَّحَرُّزِ عَنْ ذَلِكَ يَكْتُبُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ شَرْطًا فِي الْعَقْدِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة