المسألة ٧٢٤المبسوطالحنفيةج ١ ص ٦٥ج ١ ص ٦٥ وَإِنْ كَانَ الْحَطِيمُ مِنْ الْبَيْتِ؛ لِأَنَّ فَرْضِيَّةَ اسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ، وَكَوْنُ الْحَطِيمِ مِنْ الْبَيْتِ ثَابِتٌ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فَلَا يَتَأَدَّى بِهِ مَا ثَبَتَ بِالنَّصِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة