المسألة ٧٢٬٥٩٤المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٢٠٥ج ٣٠ ص ٢٠٥ وَلَا كُلُّ شَاهِدٍ يَرْغَبُ فِي حُضُورِ مَجْلِسِ الْقَاضِي لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَبَعْدَ الْأَدَاءِ رُبَّمَا تَظْهَرُ عَدَالَتُهُ، وَرُبَّمَا لَا تَظْهَرُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة