المسألة ٧٢٬٦٠٠المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٢٠٦ج ٣٠ ص ٢٠٦ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ قَدْ زَوَّجَهَا إيَّاهُ مَوْلَاهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي كِتَابَتِهِ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى بِتَصَرُّفِهِ صَارَ قَابِضًا الْأَمَةَ مِنْهُ فَالْتَحَقَتْ بِغَيْرِهَا مِمَّا قَبَضَهُ مِنْهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة