المسألة ٧٢٬٦٠٦المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٢٠٦ج ٣٠ ص ٢٠٦ وَإِذَا خَلَعَ امْرَأَتَهُ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ وَقَبْلَ خُلْعِهَا ضَمِنَ أَبُوهَا بِالْمَهْرِ وَضَمِنَ لِلزَّوْجِ مَا أَدْرَكَهُ فِيهِ جَازَ ذَلِكَ عَلَى الْأَبِ، وَتُؤَاخِذُ الِابْنَةُ الزَّوْجَ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة