المسألة ٧٢٬٦٠٩المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٢٠٧ج ٣٠ ص ٢٠٧ لِأَنَّ الْمُقَاصَّةَ لَمْ تَقَعْ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ، وَلَمْ يَسْتَفِدْ الزَّوْجُ الْبَرَاءَةَ إلَّا بِأَدَاءِ الْمَالِ فَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْأَبِ بِهَذَا الطَّرِيقِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة