المسألة ٧٢٨المبسوطالحنفيةج ١ ص ٦٥ج ١ ص ٦٥ قَالَ (ثُمَّ الْمَسْحُ عَلَى الشَّعْرِ مِثْلُ الْمَسْحِ عَلَى الْبَشَرَةِ الَّتِي تَحْتَهُ) لَا أَنَّهُ بَدَلٌ عَنْهُ بِدَلِيلِ أَنَّ الْأُصْبُعَ إذَا مَسَحَ عَلَى الشَّعْرِ جَازَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة