المسألة ٧٢٬٨٦٥المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٢٣١ج ٣٠ ص ٢٣١ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ قَمِيصًا لِفُلَانٍ فَلَبِسَ قَمِيصًا لِعَبْدِهِ لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة