المسألة ٧٢٬٨٦٩المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٢٣١ج ٣٠ ص ٢٣١ فَإِنَّ عِنْدَهُ لَوْ وَهَبَ لِعَبْدِ أَخِيهِ يَمْلِكُ الرُّجُوعَ فِيهِ، وَلَمْ يُجْعَلْ كَهِبَتِهِ لِأَخِيهِ فَكَذَلِكَ إذَا كَسَا عَبْدَ فُلَانٍ لَا يُجْعَلُ فِي حُكْمِ الْحِنْثِ كَأَنَّهُ كَسَا فُلَانًا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة