المسألة ٧٢٬٨٧٤المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٢٣٢ج ٣٠ ص ٢٣٢ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي مِنْ فُلَانٍ ثَوْبًا فَأَمَرَ رَجُلًا فَاشْتَرَى لَهُ مِنْهُ لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالشِّرَاءِ فِي حُقُوقِ الْعَقْدِ بِمَنْزِلَةِ الْعَاقِدِ لِنَفْسِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة