المسألة ٧٢٬٩٦٠المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٢٣٨ج ٣٠ ص ٢٣٨ ثُمَّ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَرْغَبْ الْآمِرُ فِي شِرَائِهَا يُمَكِّنُ الْمَأْمُورَ مِنْ رَدِّهَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَيَنْدَفِعُ الضَّرَرُ عَنْهُ بِذَلِكَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة