المسألة ٧٢٬٩٨١المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٢٤٠ج ٣٠ ص ٢٤٠ وَتِسْعِينَ دِرْهَمًا وَدِينَارًا، فَإِنَّمَا بَقِيَ مِنْ الثَّمَنِ فَإِنْ رَغِبَ فِيهَا الشَّفِيعُ أَخَذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة