المسألة ٧٣٬٠٨٢المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٢٥١ج ٣٠ ص ٢٥١ وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ إلَّا بِتَحْصِيلِ الْمَالِ بِالْكَسْبِ وَمَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى أَدَاءِ الْوَاجِبِ يَكُونُ وَاجِبًا وَالْمَعْقُولُ يَشْهَدُ لَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة