المسألة ٧٣٬١٠٥المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٢٥٢ج ٣٠ ص ٢٥٢ وَالْمَذْهَبُ عِنْدَنَا أَنَّ صِفَةَ الْفَقْرِ أَعْلَى وَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: صِفَةُ الْغِنَى أَعْلَى، وَقَدْ أَشَارَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي كِتَابِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة