المسألة ٧٣٬١٥٤المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٢٦٠ج ٣٠ ص ٢٦٠ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ تَعَلُّمُ زَكَاةِ جِنْسِ مَالِهِ لِيَتَمَكَّنَ بِهِ مِنْ الْأَدَاءِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة