المسألة ٧٣٬١٨٩المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٢٦٣ج ٣٠ ص ٢٦٣ وَإِذَا كَانَ فِي التَّطَوُّعِ هَذَا الْمَقْصُودُ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُ الْبَيَانِ فِيهِ حَتَّى يَنْدَرِسَ فَيَفُوتَ هَذَا الْمَقْصُودُ أَصْلًا فَعَرَفْنَا أَنَّ أَدَاءَهُ إلَى النَّاسِ فَرِيضَةٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة