المسألة ٧٣٬٢٢١المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٢٦٦ج ٣٠ ص ٢٦٦ وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْتِيَهَا بِكَفِّهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَتَّخِذَ وِعَاءً لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَتَأَتَّى إقَامَةُ الْمُسْتَحَقِّ إلَّا بِهِ يَكُونُ مُسْتَحَقًّا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة