المسألة ٧٣٬٣٢٣المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٢٧٦ج ٣٠ ص ٢٧٦ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُحَرَّمًا، فَهُوَ مُبَاحٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة